التَهديدَاة بِالقَتْلِ إِنْتَهَت
بِالإنْتِحَار
اَلسَلَامُ عَلَيكُم يَا اَصْدِقَاءِ كَيْفَ
حَالُكُم جَامِعًا ؟ نَرْجُو أَن تَكُونُ دَائِمًا فِي حَيَاةِ اللَّهِ. سَاُتْلَعُكُم
عَلَي ظَاهِرَةِ الإِنْتِحَارِ فِي المِنْطَقَطِ التي أَعِيشُ فِيهَا. ظَاهِرَةُ
الِانْتِحَارِ لَيْسَتْ بِالشَّيْءِ الطَّبِيعِيِّ فِي بِلَادِنَا. لَكِنَّ
ظَاهِرَةَ الِانْتِحَارِ شَائِعَةٌ جِدًا فِي غُونُونْجِكِيدُولْ. فِي الْآوِنَةِ
الْأَخِيرَةِ ، صُدِمَ سُكَّانُ غُونُونْغْ كِيدُولْ بِنَبَأِ الِانْتِحَارِ.
عَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ فِي مِنْطَقَةِ لِيغُنْدِي, فَانْجَان, غُونُونْ
كِيدُول, يُوكيَاكَرْتَا. كَانَ الدَّافِعُ وَرَاءَ الِانْتِحَارِ هُوَ وُجُودَ
تَهْدِيدٍ بِقَتْلِهِ حَتَّى أَخَافَهُ. وَانْتَحَرَ الضَّحِيَّةُ بِإِلْقَاءِ
نَفْسِهِ فِي نَهْرِ أُويَا فِي مِنْطَقَةِ إِيمُوجِيرِي ، بَانْتُولْ.
وَقَبْلَ أَنْ يَقْفِزَ دَعَا عَائِلَتَهُ
لِلْقَفْزِ مَعَهُ لَكِنَّهُمْ رَفَضُوا. كَمَا مَنَعَهُ صَدِيقُهُ مِنْ الْقَفْزِ
وَانْدَلَعَتْ مُشَادَةٌ فِي مَكَانِ الْحَادِثِ. لَمْ يَسْتَغْرِقْ الْأَمْرُ
وَقْتًا طَوِيلًا حَتَّى يَنْتَهِيَ النِّقَاشُ. عَانَقَ الضَّحِيَّةَ صَدِيقَهُ
وَأَلْقَى بِنَفْسِهِ عَلَى الْفَوْرِ فِي النَّهْرِ. وَلَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ ،
تَمَكَّنَ صَدِيقُهُ مِنْ إِنْقَاذِ نَفْسِهِ. بَيْنَمَا الضَّحِيَّةُ غَرِقَتْ.
وَشَهِدَتْ زَوْجَتُهُ وَأَطْفَالُهُ هَذَا الْحَدَثَ الَّذِينَ أُصِيبُوا بِصَدْمَةٍ
جَرَّاءِ هَذَا الْحَادِثِ. هَذِهِ الظَّاهِرَةُ تُثِيرُ الدَّهْشَةَ
بِالتَّأْكِيدِ بِالنِّسْبَةِ لَنَا لِأَنَّهُ كَانَ يَخْشَى تَلَقِّيَ
تَهْدِيدَاتٍ بِالْقَتْلِ مِنْ أَشْخَاصٍ
لَا يَعْرِفُهُمْ. كَانَ خَائِفًا لِدَرَجَةِ أَنَّهُ حَاوَلَ إِنْهَاءَ حَيَاتِهِ.
يَجِبُ أَن الْقَضَاءُ عَلَى هَذِهِ الْجَرِيمَةِ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهَا
سَتَضُرُّ بِمَعَايِيرِ الْمُجْتَمَعِ.
هَذَا مُثِيرٌ لِلسُّخْرِيَةِ لِأَنَّهُ فِي
خِضَمِّ تَقَدُّمِ بِلَادِنَا ، لَا يَزَالُ هُنَاكَ أَشْخَاصٌ يَرْتَكِبُونَ
جَرَائِمَ فِي الْمُجْتَمَعِ مِثْلَ تَهْدِيدِ الْمَوْتِ هَذَا. مِثْلُ هَذِهِ الْجَرَائِمِ لَا تَحْدُثُ فَقَطْ فِي جُونُونْجِكِيدُولْ ،
بَلْ فِي مَنَاطِقَ أُخْرَى أَيْضًا. نَحْنُ كَبَشَرٍ يَجِبُ أَنْ نُدْرِكَ
أَنَّنَا كَائِنَاتٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ نَحْتَاجُ إِلَى بَعْضِنَا الْبَعْضِ. لَيْسَ
بِالْأَمْرِ الْجَيِّدِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ أَشْخَاصٌ أَوْ أَفْرَادٌ يُحِبُّونَ
ارْتِكَابَ الْجَرَائِمِ ، فَأَيُّ جَرِيمَةٍ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ تَهْدِيدٍ
بِالْقَتْلِ. بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ ، نَحْنُ كَبَشَرٍ يَجِبُ أَنْ نُؤْنِسَ
الْبَشَرَ أَيْضًا. عَادَةً مَا يَكُونُ لِلْأَشْخَاصِ الَّذِينَ يَرْتَكِبُونَ
جَرَائِمَ كَهَذِهِ غَرْضًا مُحَدَّدًا ، مِثْلَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ رَئِيسُهُمْ
أَوْ قَاتِلٌ مِنْ نَوْعٍ مَا. كَمَا نَعْلَمُ ، فَإِنَّ كَسْبَ الْمَالِ بِهَذِهِ
الطَّرِيقَةِ أَمْرٌ خَاطِئٌ لِأَنَّهُ يَنْتَهِكُ الْأَعْرَافَ الْإِنْسَانِيَّةَ
وَيَنْتَهِكُ الْقَانُونَ. وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 368 مِنْ الْقَانُونِ
الْجِنَائِيِّ الْفِقْرَةِ 1 ، تَمَّتْ كِتَابَةُ أَنَّ أَيَّ شَخْصٍ يُهَدِّدُ
وَيَبْتَزُّ يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِعُقُوبَةِ سِجْنٍ أَقْصَاهَا 9
سَنَوَاتٍ. تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْمَادَّةُ ، إِذَا فَعَلَهَا الْجَانِي
مُبَاشَرَةً. هذَا فَقَط مِني , إِذًا هُنَاكَ خطَأ أَنَا آسِفٌ.